وإن (حلب)(١) منها خمس مرات (وجمع)(٢) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (٣).
ومنهم من قال:(على القولين)(٤).
فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير)(٥) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (٦).
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (٧)
وإن خلط اللبن بمائع (أو)(٨) جامد، (وأطعمه)(٩) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (١٠).
(١) (حلب): في أ، ب وفي جـ حلبت. (٢) (وجمع): في أ، ب وفي جـ وجمعته. (٣) لأنه تفرق في الحلب والسقي. (٤) (على القولين): في ب، جـ وفي أهو قولين/ لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء. (٥) (وأطعم الصغير): في جـ وفي أ، ب وأطعمه وأطعمه الصغير. (٦) لأنه واصل من الحلق، يحصل به انبات اللحم، وانشاز العظم، فحصل به التحريم كما لو شربه/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤. (٧) لزوال الإِسم، وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور، لا يثبت ههنا بطريق الأولى/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤. (٨) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ. (٩) (وأطعمه): في أ، ب وفي جـ وأطعم. (١٠) لأن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم، وانشاز =