فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (٢).
ومنهم من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنه رضعه (٣).
وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير)(٤) مرة واحدة، ففيه طريقان:
ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا)(٥).
(١) (خمسة أوقات): في أ، ب وفي جـ خمس رضعات. (٢) أي من تخريج الربيع. (٣) لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور. والقول الثاني: أنه خمس رضعات، لأنه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات. (٤) (للصغير): في أ، ب وفي جـ الصغير. (٥) (ومنهم من قال): هو على قولين كالمسألة قبلها. ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا/: في ب والمهذب وفي أ (من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا، وفي ب ومن أصحابنا من قال: القولين. ومنهم من قال: هو على قولين كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا. لأنه لم يشرب إلا مرة.