وقال أبو أسحاق:(ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب)(١).
والمذهب: الأولى (٢).
(وما)(٣) صبغ بالسواد (لا يمنع)(٤) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:
والثاني:(أنه)(٥) يستحب.
وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن)(٦) كان صغارًا ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم (٧).
والثاني: لا يحرم.
(١) لأن الشافعي رحمه اللَّه نص على تحريم الوشي والديباج، وهذا كله صبغ غزله ثم نسج، ولأن ما صبغ غزله ثم نسج أرفع وأحسن مما صبغ بعد النسج/ المهذب ٢: ١٥١. (٢) (وما): في أ، جـ في ب وأما. (٣) (لا يمنع): وفي جـ فلا تمنع. (٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن/ أي يحرم عليها الطراز على الثوب إن كبر، وأما إن صغر: فإن ركب على الثوب فكذلك، وإن نسج مع الثوب فلا، كما جزم به في الأنوار/ مغني المحتاج ٣: ٣٩٩. (٦) يحرم كما يحرم قليل الحلي وكثيره. (٧) لا يحرم لقلتها وخفائها/ المهذب ٢: ١٥١.