وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها)(١) لم يمنع من لبسها.
والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (٢).
(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة)(٣).
والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (٤).
وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.
(١) (نسجه معها): في أوفي ب منسجمة، وفي جـ نسجيته لم تمنع معها. (٢) لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر، والزنا وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد/ المغني لابن قدامة ٨: ١٥٥. (٣) (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن الخطاب موضوع عنها/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٤. (٤) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع/ الهداية ٢: ٢٤.