(قال أبو الفياض، وأبو القاسم الصيمري: ليس لهما نفس سائلة)(٢).
وفي الآدمي قولان:
أصحهما: أنه لا ينجس بالموت (٣).
وقال أبو حنيفة: ينجس بالموت، غير أنه يطهر بالغسل.
وحكي في الحاوي: في نجاسة الضفدع بالموت وجهان:
أحدهما: ينجس، فعلى هذا في نجاسة الماء القليل، به وجهان:
(١) الداركي: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز: أبو القاسم الداركي، أخذ من أئمة الأصحاب. قال الحاكم: كان من كبار فقهاء الشافعيين، ودرس بنيسابور سنين، ثم خرج إلى بغداد، فصار المجلس له. قال القاضي أبو الطيب: سمعت الشيخ أبا حامد يقول: ما رأيت أفقه من الداركي، توفي ٣٧٥ هـ ودارك قرية من عمل أصبهان، "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ٢/ ٢٤٠، والشيرازي: ١١٧، ١١٨. (٢) (وقال أبو الفياض. . . سائلة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيًا، ولا ميتًا"، وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن المؤمن لا ينجس"، "فتح الباري" ١/ ٤٠٦، ولقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وقضية التكريم، أن لا يحكم ينجاستهم بالموت، والكفار والمسلمون في الحكم سواء، "قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين" ١/ ٧٥. والقول الثاني: أنه نجس، لأنه ميت لا يحل أكله، فكان نجسًا كسائر الميتات، "المهذب" ١/ ٥٤.