وقال مالك: ما ليس له نفس سائلة، لا ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وداود.
وحكى القفال: القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في نجاسته بالموت.
وفرّع عليه: أنا إذا قلنا: لا ينجس بالموت، جاز أكله، وحكي أنه سئل الشيخ أبو زيد (٢) عن المني فقال: طاهر، فقيل: أيؤكل؟ فقال: إن اشتهيت فكل.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه)(٣): وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي رحمه اللَّه.
وفي الحية، والوزغ، هل لهما (نفس)(٤) سائلة؟ اختلاف بين أصحابنا.
(١) أبو بكر الصيرفي: محمد بن عبد اللَّه أبو بكر الصيرفي: تفقه على ابن سريج، ومن تصانيفه: "شرح الرسالة"، وكتاب "الإجماع"، وكتاب في الشروط، وله مصنفات في أصول الفقه، مات سنة ٣٣٠ هـ، السبكي ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والشيرازي: ١١١، وابن خلكان ٣/ ٣٣٧، والفهرست: ٢١٣. (٢) الشيخ أبو زيد: المروزي المنقطع النظير، قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، توفي بمرو ٣٧١ هـ، "طبقات الشافعية الكبري" للسبكي ٢/ ١٠٨، ١١١. (٣) وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر. (٤) (نفس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.