وذكر في الحاوي: أنه إذا عقد يمينه مطلقًا فقال: واللَّه لا لبست هذا القميص، أو هذا الثوب، أو هذه السراويل، فغير عن صفة ولبسه، (فيه)(٢) ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو ظاهر المذهب، أنه يحنث بلبسه على أي صفة كان تغليبًا لحكم العين على الصفة.
والوجه الثاني:(ينسب)(٣) إلى المزني، وطائفة من متقدمي أصحابنا، أنه لا يحنث بلبسه إذا غير عن صفته، أو لبسه على غير عادته.
والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كانت يمينه على الثوب، حنث بلبسه على جميع الأحوال، (وإن)(٤)(كانت)(٥) يمينه على قميص، لا يحنث في يمينه إذا غيره، (فجعله)(٦) سراويلًا، قال: ومن حكي عن أبي إسحاق غير هذا فقد حرف.
(١) لأنه حلف على لبسه ثوبًا، فحمل على العموم كما لو قال: واللَّه لا لبست ثوبًا/ المهذب ٢: ١٣٧. (٢) (فيه): في أ، جـ وفي ب ففيه. (٣) (ينسب): في أ، ب وفي جـ وينسب. (٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٥) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان. (٦) (فجعله): في أ، ب وفي جـ فجعلت.