وإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا)(٣) ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث (٤).
والثاني: لا يحنث (٥).
(وإذا)(٦) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل:(هو)(٧) رداء فجعله قميصًا، أو سراويلًا (ولبسه)(٨)، حنث.
ومن أصحابنا من قال: لا يحنث (٩).
(١) لا يحنث كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب، فأكل التمر. (٢) يحنث لبقاء إسم الورد والبنفسج./ المهذب ٢: ١٣٧. (٣) (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا): في أ، جـ وفي ب: خفًا أو جوشنًا أو درعًا أو نعلًا. والجوشن: هو درع قصيرة على قدر الصدر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٧. (٤) لأنه ليس شيئًا. (٥) لا يحنث، لأن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثابت. (٦) (وإذا): في أ، جـ وفي ب إذا. (٧) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو. (٨) (ولبسه): في أ، ب وفي جـ فلبسه. (٩) لأنه حلف على لبسه وهو صفة، فلم يحنث بلبسه على غير تلك الصفة.