فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو)(١) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (الشيخ)(٤) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز.
وفي التغليظ بالمكان قولان:
أحدهما:(أنه)(٥) يجب ذلك.
والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.
والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (٦). وفي
(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (٢) لأن القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم. (٣) لأنه ترك المنصوص عليه. (٤) (الشيخ): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (أنه): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب/ لأنه تغليظ ورد به الشرع، فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ. (٦) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه قوله عز وجل: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} قيل: هو بعد العصر. =