وإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد، أو لفظ الغضب بالسخط، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٣).
والثاني: لا يجوز (٤).
وإن أبدلت المرأة (لفظ)(٥) الغضب باللعنة، لم يجز (٦)، وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة (بالغضب)(٧) ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٨).
والثاني: لا يجوز (٩).
(١) (يجوز): في ب، جـ وفي أأنه يجوز/ لأن اللعان يمين، فجاز بألفاظ اليمين. (٢) لأنه أخل باللفظ المنصوص عليه. (٣) لأن معنى الجميع واحد. (٤) لأنه ترك المنصوص عليه. (٥) (لفظ): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ. (٦) لأن الغضب أغلظ، ولهذا خصت المرأة به، لأن المعرة بزناها أقبح، فإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف. (٧) (بالغضب): في ب، جـ وفي أباللغضب. (٨) لأن الغضب أغلظ. (٩) (والثاني: لا يجوز) في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه ترك المنصوص عليه.