فإن عدل عن قوت بلده (إلى)(١) قوت بلدٍ آخر، فإن كان أجود منه (٢)، أجزأه (٣). وإن كان دونه، ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه (٤).
والأصح:(أنه)(٥) لا يجزئه (٦)، وحكي فيه قولان:
وفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط (٧).
ولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز.
ومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد في الدقيق (٨).
= الكبرى ٧: ٣٩٠، وروى الخلال بإسناده عن خويلة، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فليطعم ستين مسكينًا، وسقا من تمر). المغني لابن قدامة ٨: ٣٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٠. (١) (إلى): في ب، جـ وفي أأو. (٢) أي أجود من غالب قوت بلده الذي هو فيه. (٣) لأنه زاد خيرًا. (٤) لأنه قوت تجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد. (٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) وهو الصحيح، لأنه دون قوت البلد. (٧) أحدهما: يجزئه، لأنه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد. والثاني: لا يجزئه، لأنه يجب فيه الزكاة، فلم يجزئه كاللحم/ المهذب ٢: ١١٨. (٨) لكن يزيد على قدر المد قدرًا يبلغ المد حبًا، أو يخرجه بالوزن، لأن للحب ريعًا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق. ولقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ =