وقال مالك: يدفع إلى كل مسكين مدًا بمد هشامٍ، وهو مدان بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقيل: إنه دونهما.
وقال أحمد: يجب من البر مد، ومن التمر والشعير مدان (٢).
وقال أبو حنيفة: من البر مدان، ومن التمر والشعير صاع أربعة أمداد (٣).
= ويخالف الزكاة فإنها تجب من المال، والكفارة تجب في الذمة/ المهذب ٢: ١١٨. (١) لأن في الزكاة الاعتبار بماله، فكذلك ههنا. (٢) قال ابن قدامة المقدمي رحمه اللَّه: (ولنا: ما روى الإمام أحمد بسنده، عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضَةَ بنصف وَسْق شعير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مدِّ برِّ). وهذا نص، ويدل على أنه مدبر. وعلى أنه نصف صاع من التمر، والشعير، ما روى عطاء ابن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلأن الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه، فليتصدق به على ستين مسكينًا.) وفي حديث أوس بن الصامت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إني سأعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: لقد أحسنتِ اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك) السنن الكبرى ٧: ٣٩٢. وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا، لكل مسكين نصف صاع، ولأنها كفارة تشتمل على صيام، وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر، والشعير كفدية الأذى/ المغني لابن قدامة المقدمي ٨: ٣١. (٣) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث سلمة بن صخر: (فأطعم وسقا من تمر) السنن =