فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن)(٢) طلبت (المرأة)(٣)، (ضرب لها مدة العنة له)(٤) ضربت، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.
(يصح)(٥) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (٦) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق.
(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٣) (المرأة): في ب، جـ وفي أالمدة. (٤) (ضرب لها مدة العنة له): في أوفي ب يضرب مدة العزلة، وفي جـ ضرب مدة العنة له. (٥) (يصح): في أ، جـ وفي ب ويصح. (٦) لتحقق المنع باليمين، وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة، وصورة الحلف بالعتق: أن يعلق بقربانها عتق عبده، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه اللَّه، فإنه يقول: يمكنه البيع ثم القربان، فلا يلزمه شيء. وهما يقولان: البيع موهوم، فلا يمنع المانعية فيه، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها، أو طلاق صاحبتها، وكل ذلك مانع/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٠.