وقال مالك:(يصح)(١) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو الطلاق.
فإن قال: واللَّه لا وطئتك، ثم قال: واللَّه لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء، فقد نص في الجديد، والقديم:(على)(٢) أنه يجب كفارة واحدة.
وقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.
(فإن كانت)(٣) اليمينان مختلفتين (٤)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: واللَّه لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد اختلف أصحابنا. .
فمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان:
ومنهم من قال: يجب كفارتان، قولًا واحدًا.
(١) (يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح. (٢) (على): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) (فإن كانت): في ب، جـ وفي أوإن كان. (٤) (مختلفتين): في جـ وفي أ، ب مختلفين.