إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا:(إن)(٣) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد)(٤)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٥).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (٦).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم)(٧) الثاني (في مسألة الحرة)(٨)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.
(١) (تحلف): في أ، ب وفي جـ تحلف له. (٢) فيه خلاف مبني على أنها لو أقرت هل تغرم؟ - إن قلنا: لا، فإقرارها بالرجعة غير مقبول، ولا مؤثر في الغرم، فلا تحلف، والأصح: التحليف، فإن حلفت، سقط دعواه، وإن نكلت، حلف وغرمها مهر المثل، ولا يحكم ببطلان نكاح الثاني، وإن جعلنا اليمين المردودة، كالبينة في حق قول، لأنها لا تكون كالبينة في حق المتداعين/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥. (٣) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (والسيد): في ب، جـ وفي أأو السيد. (٥) لأن بضعها مملوك له، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح. (٦) ولأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به/ الهداية ٢: ٦. (٧) (فخاصم): في أ، جـ وفي ب يخاصم. (٨) (في مسألة الحرة): في جـ وساقطة من أ، ب.