وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى)(١) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (٢)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه)(٣) روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها)(٤).
فإن ادعى (عليها)(٥) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر)(٦) كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر (٧)، فإن أنكرته، فهل
(١) (وادعي): في ب والمهذب وفي أ، جـ فادعى. (٢) فله أن يخاصم الزوج الثاني، وله أن يخاصم الزوجة. - فإن بدأ بالزوج نظرت: فإن صدقه، سقط حقه من النكاح، ولا تسلم المرأة إليه لأن إقراره يقبل على نفسه دونها، وإن كذبه، فالقول: قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن حلف، سقط دعوى الأول، وإن نكل ردت اليمين عليه/ المهذب ٢: ١٠٥. (٣) (ففيه): في أوفي ب ففيه، وفي جـ فعنه فيه. (٤) (بها): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (عليها): في ب، جـ وفي أعليه. (٦) (المهر): في أ، جـ وساقطة من ب/ كما لو ارتدت أو قتلت نفسها/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥. (٧) لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.