والثاني:(أنه)(٢) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (٣).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (٤).
(فإن)(٥) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (٦).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت)(٧)(ووقعت)(٨) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.
(١) وهو القياس، لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٩. (٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن المراد به الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر، فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين، وما بين ستين إلى سبعين، ويريدون به ما ذكرنا./ الهداية ١: ١٦٩. (٤) وهو الاستحسان: أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك، خذ من مالي من درهم إلى مائة/ الهداية ١: ١٦٩. (٥) (فإن): في أ، وفي ب وإذا، وفي جـ إذا. (٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٦، والمهذب ٢: ٩٠. (٧) (لغت): في أوفي ب لعب وفي جـ لَعَنَتْ. (٨) (ووقعت): في أ، جـ وفي ب وقعت.