فحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.
وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال:(إذا صدقها)(٣) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن)(٤) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.
(فإن)(٥) شهدت امرأة (به)(٦)، (ثبتت)(٧) الولادة، ولا يقع الطلاق.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.
والأول: أظهر.
فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:
(١) (ذلك يمين يحنث به): في أوغير واضحة في ب، جـ. (٢) (فإن قال): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (إذا صدقها): في ب، جـ وفي أإذا أصدقها. (٤) (وإن): في ب، وفي أ، جـ ولو. (٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (ثبتت): في أ، جـ وفي ب ثبت.