وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال:(إن قال: نويت)(١) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.
- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (٢).
- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (٣).
فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به)(٤) الطلاق، وقع.
وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.
فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (٥).
وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).
(١) (إن قال: نويت): حتى يستقيم المعنى، وفي أنويت، وفي ب إن نويت وفي جـ أنه قال نويت. (٢) أي أن قوله: أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه الكفارة، لأن الصريح له كناية. (٣) أي وإن قلنا: إن التحريم كناية في إيجاب الكفارة، لم يجب عليه ههنا كفارة، لأن الكناية لا تكون لها كناية، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد/ المجموع ١٦: ١١٧. (٤) (به): في ب وساقطة من أ، جـ. (٥) لأنه فعل ممن يقدر على القول، فلم يقع به الطلاق كالإشارة. (٦) لأنها حروف يفهم منها الطلاق، فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق/ أنظر حاشية ابن عابدين ٣: ٢٤٦.