(وقال)(١) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.
واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين)(٢):
والثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولًا واحدًا.
فأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.
وإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها (٣)، وجبت عليه الكفارة.
= - وإن كان له زوجات وإماء ونوى الظهار عن زوجاته، فهل يجب عليه كفارة أو كفارتان؟ فيه قولان: يأتي توجيهما في الظهار. وإن نوى تحريم أعيانهن، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالظهار. ومنهم من قال: يجب عليه كفارة واحدة قولًا واحدًا./ المجموع ١٦: ١١٧ - ١١٨. (١) (وقال): في ب، جـ وفي أقال. (٢) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين. (٣) - فإن نوى به الطلاق، فهو طلاق. - وإن نوى به الظهار، فهو ظهار. - وإن نوي به تحريمها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما ذكرناه في لفظ التحريم. - وإن كان لم ينو شيئًا، فإن قلنا: إن لفظ التحريم في إيجاب الكفارة لزمته الكفارة لأن ذلك كناية عنه وإن قلنا: أنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية./ المهذب للشيرازي ٢: ٨٤.