وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها)(١) طلقتان، وإنما يقع بها واحدة، (أو ثلاثًا)(٢)(إن)(٣) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها)(٤) الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول)(٥) بها، فيقبل قوله فيما (نواه)(٦).
وقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها)(٧) واحدة (والخفية)(٨) يقع بها ما نواه.
(فإن)(٩) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك)(١٠)(فقالت)(١١):
(١) (بها): في أ، جـ وفي ب لها. (٢) (أو ثلاثًا): في ب وفي أ، جـ أو ثلاث. (٣) (إن): في أ، ب وفي جـ وأن. (٤) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (مدخول): في ب، جـ وفي أمدخوله. (٦) (نواه): في ب، جـ وفي أسواه. (٧) (بها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٨) (والخفية): في ب، جـ وفي أوالحقته: أي والكنايات الخفية. (٩) (فإن): في أ، جـ وفي ب وأن. (١٠) (بيدك): في أ، ب في جـ في يدك. (١١) (فقالت): في أ، جـ وفي ب فقال.