وإن قالت: اخترت (أبوي)(٤)، (ونوت)(٥) الطلاق، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقع (٦).
والثاني:(أنه)(٧) يقع (٨)
وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز)(٩) الطلاق، (ففيه)(١٠) وجهان:
(١) لم يقع الطلاق حتى ينويا، لأنه كناية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلم يقع به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق/ المهذب ٢: ٨٣. (٢) ويقول الشيرازي: وهو الأظهر عندي لأنها لا تحل للأزواج إلا بمفارقته، كما لو قال لها الزوج: تزوجي ونوي به الطلاق. (٣) (لا يقع): في ب، جـ وفي أيقع./ لا يقع، لأن الزوج من الأزواج. (٤) (أبويّ): في ب، جـ وفي أأنوي. (٥) (ونوت): في أ، جـ وفي ب ونويت. (٦) لا يقع الطلاق، لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوج. (٧) (أنه): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب. (٨) لأنه يتضمن العود إليهما بالطلاق، فصار كقوله: الحقي بأهلك/ المهذب ٢: ٨٤. (٩) (انجاز): في ب، جـ وفي أإيجاز. (١٠) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.