نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع.
والثاني:(أنه)(١) لا يقع.
فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (٢).
والثاني: لا يقع (٣).
إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته)(٤)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (٥):
أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (٦).
والثاني: وهو قول الشيخ (أبي)(٧) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (٨).
(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) لأنه صار بالنية مختارًا. (٣) (والثاني: لا يقع): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللفظ يسقطه حكمه بالإكراه، وبقيت النية من غير لفظ، فلم يقع بها الطلاق/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩. (٤) (فقال: أنت طالق لزوجته): في أ، جـ وفي ب فقال لزوجته: أنت طالق. (٥) وإذا كان لا يعرف معناه، ولا نوى موجبه، لم يقع الطلاق، كما لو تكلم بالكفر، ولا يعرف معناه/ المجموع ١٦: ٦٨. (٦) يقع الطلاق، لأنه نوى موجبه، فلزمه حكمه. (٧) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو. (٨) كما لو تكلم بالكفر ولا يعلم معناه، ونوى موجبه./ المجموع ١٦: ٦٨.