وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه)(١)، والوعيد (إكراه)(٢)، والسجن (إكراه)(٣) والضرب (والحبس)(٤) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس)(٥).
فإن تهدده (٦) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم)(٧)، فهل يكون ذلك إكراهًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين.
والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (٨) ابن عمه.
(فإن)(٩) أكره على الطلاق، فنوى طلاقًا من وثاق (١٠)، (أو)(١١)
(١، ٢، ٣) (إكراه): في ب وفي أ، جـ كره، والأولى ساقطة من ب. (٤) (والحبس): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) (الناس): في ب، جـ وفي أالناهس. - فإن كان المكره من ذوي الأقدار، والمرؤ ممن يؤثر ذلك تأثيرًا بالغًا في حاله، كان إكراهًا له، لأن ذلك يسيئه. - وإن كان من العوام، أو سخفاء الرعاع، لم يكن ذلك إكراها في حقه، لأنه لا يبالي به/ المجموع ١٦: ٦٧. (٦) (تهدده): في جـ وفي أ، ب تهدد. (٧) (وبنيهم): في ب، جـ وفي أبينهم. (٨) (أحد الوالدين، أو المولودين. والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل) في ب، جـ وساقطة من أ. (٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (١٠) أي نوى بقلبه من وثاق، أو نوى غيرها ممن يشاركها في الإسم، وأخبر بذلك قبل منه لموضع الإكراه من القضية/ المجموع ١٦: ٦٨. (١١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).