فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب:(أنها)(٢) لا تطلق (٣).
(١) (واحده): في جـ وساقطة من أ، ب. (٢) (إنها): في أ، جـ وفي ب أنه. (٣) وهذا هو قول أبي علي بن أبي هريرة بأنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدًا مغصوبًا. والثاني: وهو المذهب كما يذكره الشيرازي في المهذب، والنووي في الروضة جـ ٧: ٤١٣ أنها تطلق، لأنها أعطته ما عينه، ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين، لأن هناك أطلق العقد، فحمل على ما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي دفع عبد تملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧، وأنظر الروضة للنووي ٧: ٤١٣.