ومنهم من قال:(يقع)(١) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.
فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.
فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (٢).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (٣).
فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (٤).
(قال)(٥) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة)(٦).
(١) (يقع): في جـ وبيع في ب وساقطة من أ. (٢) لأنه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بغيرها. (٣) لأن الخلع يصادف رجعية/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧. (٤) لأن الأولى وقعت بثلث الألف، وبانت بها، فلم يقع ما بعدها. (٥) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٦) (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.