وقال المزني رحمه اللَّه: لا يستحق إلا (ثلث)(١) الألف، علمت أو لم تعلم (٢).
قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن)(٣) لم (تقبل)(٤)، لم يقع عليها شيء (٥).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.
فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (٦)، ولم (يقبلا)(٧)، لم تطلق واحدة منهما (٨)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.
(١) (ثلث): في ب، جـ والمهذب. (٢) لأن التحريم يعلق بها، وبطلقتين قبلها، كما إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر، كان السكر بالثلاث./ المهذب ٢: ٧٦. (٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٤) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل. (٥) لأنه لم يرض بإيقاع طلقين، إلا بأن يحصل له الألف/ المجموع ١٦: ٤٤. (٦) فإن قبلتا جميعًا، وقع عليهما الطلاق، ويقال له: عين المطلقة بالألف، فإذا عين إحداهما، كان له عليها مهر مثلها، لأن المسمى لا يثبت مع الجهالة بالتسمية، وإن قبلت إحداهما، ولم تقبل الأخرى، قيل له: عين المطلقة بالألف، فإن قال: هي القابلة، وقع عليها الطلاق ثانيًا، ولزمها مهر مثلها، ووقع الطلاق على الأخرى بغير عوض، وإن قال: المطلقة بالألف: هي التي لم تقبل، وقع الطلاق على القابلة بغير عوض ولم يقع الطلاق على التي لم تقبل/ المجموع ١٦: ٤٥. (٧) (يقبلا): في أ، جـ وفي ب تقبلا. (٨) لأنه لم يسلم له الشرط من الألف، وهذا رأي ابن الحداد.