فإن قالت له: طلقني ثلاثًا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال)(١): أنت طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف، ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئًا.
قال أبو العباس:(ولو)(٢) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.
قال أبو عبد اللَّه (الحسين)(٣): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت الأوله، استحق.
وإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.
قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (٤) ثانية.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.
فإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، استحق الألف، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.
وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.
(١) (فقال): في أوفي ب، جـ فقالت. (٢) (ولو): في أ، جـ وفي ب وإن. (٣) (الحسين): في أ، جـ وفي ب الختن. (٤) لأنه إذا لم يقل المطلق الأولى والثانية بلفظ، لم يكن فيهما أولى ولا ثانية، فترجع الألف إلى المطلقة التي بقيت له./ المجموع ١٦: ٤٦.