ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها)(١)، بشيء من مالها بحال (٢).
ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها)(٣) على نصف مهرها، وليس بصحيح (٤)، وبه قال مالك.
ولا يملك أن (يخالع)(٥) زوجة ابنه الصغير.
وقال مالك: يجوز ذلك (٦).
وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.
= والثاني: أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع الحق، فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زنا، فأما الآية، فقد قيل: إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت وهي قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} سورة النساء/ ١٤، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم، ولأنه روى عن قتادة: أنه فسر الفاحشة بالنشوز، فعلى هذا إذا كان ذاك بعد الدخول، فله أن يراجعها لما ذكرناه./ المهذب ٢: ٧٢. (١) (من زوجها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) لأنه يسقط بذلك حقها من المهر، والنفقة، والاستمتاع. (٣) (يخالعها): في ب، والمهذب وفي أ، جـ يخالعه. (٤) لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الإبراء قبل الطلاق. (٥) (يخالع): في ب، وفي أ، جـ يخلع/ لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهرة، فلم يدخل في الولاية/ المهذب ٢: ٧٢. (٦) إذا كان الخلع على وجه المصلحة، ولا يجوز بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي اللَّه تعالى عنهما/ جواهر الإكليل ١: ٣٣٢.