وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.
(وإن)(١) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا)(٢) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره)(٣).
وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح)(٤) في هذه الحال.
فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.
أصحهما: أنه (يجوز)(٥).
وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.
(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٢) (وتراضيا): في ب، والمهذب، وفي أ، جـ فتراضيا. (٣) (ولم يكره): في ب، جـ وفي أولا يكره لقوله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. سورة النساء/ ٤٠، ولأنه رفع عقد بالتراضي، جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإِقالة في البيع. (٤) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصلح./ لما روى ثوبان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) / السنن الكبرى ٧: ٣١٦. (٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز ويستحق العوض لقوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} سورة النساء/ ١٩، فدل على أنها إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها ليأخذ شيئًا من مالها. =