ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول)(٢)، (والتنصيف)(٣) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (٤).
فإن لم يفرض (لها مهر)(٥) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (٦).
والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (٧).
(١) لأن النكاح من غير مهر، لم يكن إلا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصير كما لو نكح نكاحًا ليس له. (٢) (والدخول): في أ، جـ والمهذب وفي ب أو الدخول. (٣) (والتنصيف): في أوفي ب والنصف، وفي جـ وتنصيف. (٤) أنظر الهداية ١: ١٤٨. (٥) (لها مهر): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) لما روى علقمة قال: أتى عبد اللَّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئًا، ولم يدخل بها، فقال: أقول فيها برأي، لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح بذلك/ نصب الراية للزيلعي، ولأن الموت معنى يستقر به المسمى، فاستقر به مهر المفوضة كالوطء. (٧) لأنها مفوضة، فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس، فلم يجب لها المهر كما لو طلقت/ المهذب ٢: ٦١.