وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا)(١) وجهين:
أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:
أصحهما:(أنها تجب)(٢) بالطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (٣)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت)(٤) لها المتعة، وسقط المهر (٥).
وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (٦).
فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (٧).
(١) (تفويضًا): في ب، جـ وفي أيقف نصًا. (٢) (أنها تجب): في ب، جـ وفي أأنه يجب. (٣) إن دخل بها، أو مات عنها، لأن المهر وجوبًا حق الشرع، وإنما يصير حقًا لها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي/ الهداية ١: ١٤٨. (٤) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب. (٥) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ .. الآية} سورة البقرة/ ٢٣٦ ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية ١: ١٤٨. (٦) لأن اللَّه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} سورة البقرة: ٢٣٦، فخصهم بها، فيدل أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والإحسان ليس بواجب، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩. (٧) لأنه يلغي قولها: لا مهر لها في الثاني، لأنه شرط باطل في الصداق، فسقط وبقي العقد.