وإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، وهو لا يحسنها، ولا يحسن الكتابة ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز، كما لو أصدقها (ألف درهم، وهو لا يملك شيئًا.
والثاني: أنه (لا يجوز) (٣).
(فإن)(٤) أصدقها تعليم القرآن، (فطلقها)(٥) قبل الدخول، فلها نصف الصداق (٦).
- فعلى هذا: هل (يتجزأ)(٧) القرآن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه (يتجزأ)(٨) في كلماته وحروفه التي جزأه السلف
(١) (يلزمه): في أ، ب وفي جـ يلزم. (٢) أي فهل يجبر الزوج كالمستأجر للركوب يركب غيره، أم لا، لاختلاف الناس في الفهم والحفظ؟ وجهان: أصحهما عند الجمهور: الثاني، وخالفهم الإمام، ومنهم من جعل الخلاف في جواز الإبدال مع التراضي/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٦. (٣) (لا يجوز): في جـ وفي أ، ب يجوز. (٤) (ألف درهم. . فإن): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها. (٦) ويجب على الأصح عند تعذر التعليم مهر مثل على الزوج إن طلق بعد وطىء، ونصفه إن طلق قبله/ مغني المحتاج ٣: ٢٣٩ وروضة الطالبين ٧: ٣٠٧. (٧) (يتجزأ): في ب، جـ وفي أتجزىء. (٨) (يتجزأ): في ب، جـ وفي أيجزىء.