فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر)(١) على تعليمها (٢) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون)(٣) فيما (تستحقه)(٤) قولان على ما مضى (٥).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا)(٦) فسخ، ففيما يلزمه قولان:
أحدهما:(مثل أجرة التعليم)(٧).
والثامي: مهر المثل.
فإن (أتته)(٨) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل
(١) يقدر): في جـ وفي أ، ب تقدر. (٢) (تعليمها): في ب، جـ وفي أتعلمها. (٣) (ويكون): في ب وفي أ، جـ فيكون. (٤) (تستحقه): في ب، جـ وفي أيستحقه. (٥) أي لو تلف الصداق قبل القبض، فعلى الأظهر: يجب مهر المثل، وعلى الآخر: أجرة التعليم/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٦. (٦) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا. (٧) (مثل أجرة التعليم): في أ، ب وفي جـ أجرة مثل التعليم. (٨) (أتته): في ب، جـ وفي أأتت.