وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره)(١).
فعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة)(٢) عليه؟ فيه وجهان:
وإن دبر كل واحد (منهما)(٣) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه)(٤)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:
أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (٥).
وعتق المدبر (يعتبر)(٦) من ثلث التركة.
وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.
إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا)(٧)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان:
(١) (بتدبيره): في ب، جـ وفي أتدبيره. (٢) (المقومه): في أ، ب وفي جـ المتقومة. (٣) (منهما): في جـ وفي ب من وفي أساقطة. (٤) (نصيبه): في ب، جـ وفي أبعينه. (٥) ليصير الكل حرًا، لأن المدبر كالقن في الملك والتصرف، فكان كالعتق في التقويم والسراية. والثاني: لا يقوم عليه، لأن نصيب شريكه جهة يعتق بها فاستغني عن التقويم، ولأنا إذا قومناه على العتق، أبطلنا على شريكه ما ثبت له من العتق والولاء بحكم التدبير. (٦) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتق. (٧) (مدبرًا): في ب، جـ وفي أمدبر.