فإن قال:(إذا)(١) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور)(٢)، أو مشيئة (التراخى)(٣) فيه وجهان:
أحدهما: مشيئة الفور.
والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.
فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:
قول البصريين: أنه لا يصح.
وإذا (٤) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة)(٥) على التراخي، (فإذا)(٦) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب)(٧) بعد موت الموصي، وقبل (القبول)(٨).
(١) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا. (٢) (الفور): في ب وفي أ، جـ القبول. (٣) (التراخي): في ب، جـ وفي أللتخيير. (٤) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن. (٥) (فالمشيئة): في ب وفي أ، جـ والمشيئة. (٦) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن. (٧) (واكتسب): في ب، جـ وفي أوكسب. (٨) (القبول): في ب، وساقطة من أ، جـ.