وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.
وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى)(١) به لإنسان، (ففيه)(٢) وجهان:
أحدهما: أنه يكون رجوعًا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: أنه يكون رجوعًا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.
فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.
والثاني: أنه يكون رجوعًا في نصفه.
وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن)(٣) التدبير عتق بصفة، كان رجوعًا عن الوصية (٤).
وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعًا (٥).
وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:
(١) (بعتق عبد قد أوصى): في جـ وفي أيعتق عبد قد وصى وفي ب ساقطة. (٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه. (٣) (إن): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) لأنه عرضه لزوال الملك. (٥) لأنه أقوى من الوصية فأبطلها.