(قال الشافعي)(١): (فإن)(٢) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر)(٣)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو)(٥) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (٦).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (٧)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه)(٨) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه)(٩) لم يكن رجوعًا (١٠).
(١) (قال الشافعي): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر الأم للإِمام الشافعي ٤: ١١٨. (٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٣) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر. (٤) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٧٤. (٥) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه. (٦) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له. (٧) لأنه لم يزل الملك. (٨) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه. (٩) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض. (١٠) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج ٣: ٧١.