- وإن قلنا: له حكم، (رجع)(١) في الأم دونه، وإن وهبها وهي حامل، (ورجع)(٢) فيها والولد منفصل.
- وقلنا: لا حكم له، كان الولد للموهوب (٣)، وإن قلنا: له حكم، (رجع)(٤) فيه أيضًا.
فإن (كاتب)(٥) الموهوب له العبد الموهوب، أو (وهبه)(٦) من غيره، لم يرجع فيه فإن عاد إليه بفسخ الكتابة، (رجع)(٧) فيه.
وحكى القاضي أبو الطيب: وجهًا آخر، أنه لا يرجع.
وإن باعه ثم عاد إليه، فهل للواهب الرجوع فيه؟ فيه وجهان.
(فإن)(٨) وطئها الواهب، لم يكن رجوعًا في أحد الوجهين.
(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنها زيادة منفصلة. (٢) (ورجع): في أ، ب وفي جـ فيرجع. (٣) لأن الزيادة منفصلة. (٤) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنه نماء العين، فكونه تابعًا لها. (٥) (كاتب): في ب، جـ وفي أكانت، وفي الروضة (أو وهبه وأقبضه، أو رهنه وأقبضه). (٦) (وهبه): في أ، ب وفي جـ رهنه/ فلا رجوع له، ولا قيمة أيضًا. وحكى الإمام خلافًا، في أن الرهن هل يمنع الرجوع، مبنيًّا على ما سبق من صحة هبة المرهون؟ . - فإن قلنا: لا تصح، لم يصح الرجوع، وإلا توقفنا، فإن فك الرهن، بان صحة الرجوع وذكر أيضًا ترددًا في كتابة، العبد بناء على صحة بيعه/ روضة الطالبين ٥: ٣٨٠. (٧) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع. (٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن/ لكمال ملك الموهوب له ونفوذ تصرفه/ مغني =