فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع)(٢) الرجوع.
وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.
وقال محمد بن الحسن:(يمنع)(٣) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.
فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري)(٤) هذه الزيادة مجرى العين؟
فيها قولان (٥).
وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (٦).
= وقوله في الكتاب: فله الرجوع، لبيان الحكم. أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا لاستقباحه/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٠ - ١٣٢. (١) لأن المقصود فيها الصلة، كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها، فله الرجوع، ولو أبانها بعدما وهب، فلا رجوع/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٤. (٢) (يمنع): في ب، جـ وفي أتمنع. (٣) (يمنع): في أوفي جـ يمتنع. (٤) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري. (٥) القول الأول: لا يمنع الرجوع، لأن العين لم تزد، ولا القيمة، والقول الثاني: تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال. (٦) إذا قلنا: إن الحمل لا حكم له، فزادت به قيمتها، فهي زيادة متصلة، وإن لم تزد قيمتها، جاز الرجوع فيها/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٩.