فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (١).
وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
(وإن)(٢) مات الراكب (وقلنا)(٣): إن هذا العقد (كالجعالة)(٤) انفسخ (٥)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ)(٦).
وتجوز المسابقة على الرمي (٧)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (٨)، ففيه وجهان:
(١) لأنه لا يختلف، وأما بالعنق لم يحكم له بالسبق، لأنه يسبق بزيادة الخلقة لا بجودة الجري. (٢) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن. (٣) (وقلنا): في جـ وفي أ، ب وقال. (٤) (كالجعالة): في ب وفي أ، جـ بالجعالة. (٥) انفسخ العقد بموته. (٦) (لم ينفسخ): في أ، جـ وفي ب تنفسخ، وقام الوارث مقامه. (٧) وإن كان العقد على الرمي، لم يجز بأقل من نفسين، لأن المقصود معرفة الحذق، ولا يبين ذلك بأقل من اثنين. (٨) وإذا قال رجل لآخر: ارم عشرًا وناضل فيها، خطأك بصوابك، فإن كان صوابك أكثر فلك دينار لم يجز، لأنه بذل العوض على أن يناضل نفسه.