فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان:
المذهب: أنه للسابق (١)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.
وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:
المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل)(٢) وحده.
وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء)(٣) الآخر ففيه وجهان:
المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج)(٤) السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل)(٥).
وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.
فالمذهب: أن السبق للسابق.
وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.
= يعطي مرة ويأخذ مرة، ولدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطي، فلم يكن ثمارا. (١) أنه بين المخرج السابق والمحلل/ المهذب ١: ٤٢٣. (٢) يكون سبقه للمحلل (للمحلل): في ب، جـ وفي أالمحلل. (٣) (جاء): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (للمخرج): في جـ وفي أ، ب المخرج. (٥) (للمحلل): في ب، جـ وفي أللمحلي.