- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (١).
والثاني: أنه يستحق المسمى (٢).
- (وإن)(٣) قلنا: إن القول: قول (الراكب)(٤)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (٥).
والثاني: أنه لا يحكم (له)(٦) بشيء (٧).
فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (٨).
= والثاني: إن القول قول المتصرف، لأن المالك أقر بالمنافع له (المهذب ١: ٣٧٣). (١) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل. (٢) لأنه قبل قوله، وحلف عليه. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن. (٤) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك. (٥) لاتفاقهما على استحقاقه. (٦) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٧) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة. (٨) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة. والثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =