فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.
فقد قال في العارية: القول قول الراكب.
وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.
(فمن)(١) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:
أحدهما: أن القول: قول الراكب (٢)، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أن القول، قول المالك (٣)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك)(٤).
(ومنهم: من)(٥) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (٦)
(١) (فمن): في أ، ب وفي جـ: ومن. (٢) لأن العادة أن الدواب تعار، فالظاهر فيها مع الراكب. (٣) لأن العادة في الأرض إنها تكرى ولا تعار، فالظاهر فيها مع المالك. (٤) (عن مالك): في أ، ب وفي جـ: عن مالك أنه فرق. (٥) (ومنهم: من): ساقطة من جـ وموجودة لدى أ، ب. (٦) أحدهما: أن القول قول المالك، لأن المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها، ثم لو اختلفا في عين، فقال المالك: بعتكها، وقال الآخر: بل وهبتنيها، كان القول قول المالك فكذلك إذا اختلفا في المنافع. =