ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم)(١) لمن هي منا، فإنه يحلف (٢)(وتكفيه)(٣) يمين واحدة.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين)(٤).
فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:
أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (٥).
والثاني: أنه (موقوف)(٦) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (٧).
(١) (تعلم): في جـ تعلم، وفي أ: تعلم، وفي ب: يعلم. (٢) إنه لا يعلم ذلك. (٣) (وتكفيه): في ب، وفي أ، جـ ويكفيه. (٤) (يمينين): في جـ وفي ب يمين، وفي أغير واضحة، ويحتاج إلى يمينين كما لو أنكر أنها لهما. (٥) وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه فيما حكي عنهم. قالوا: ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما، لأنه فوت ما استودع بجهله. (المغني لابن قدامة: ٦/ ٤٥١). (٦) (موقوف): في جـ وفي أ، ب يوفق. (٧) لأنه لا يعلم المالك منهما.