فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله (١)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (٢):
فإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة الإِقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن (توقف)(٣) الوديعة حتى يصطلحا.
والثاني: أنها تقسم بينهما.
والثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.
- وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد)(٤) قيل: (تنزع)(٥) من الأول، (وتسلم)(٦)(إلى الثاني)(٧) وليس بشيء.
(فأما)(٨) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على
(١) لأنه خان بجحوده، فلا يقبل قوله في التلف أو الرد. (٢) أحدهما: أنها تسمع، لأنه لو صدقه المدعي ثبتت براءته، فإذا قامت البينة، سمعت. والثاني: لا تسمع لأنه كذب البينة بإنكاره الإيداع. (المهذب ١: ٣٦٩). (٣) (توقف): في جـ وفي أ، ب: يوقف. (٤) (فقد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٥) (تنزع): في أ، ب وفي جـ: ينتزع. (٦) (وتسلم): في أ، ب وفي جـ: ويسلم. (٧) (إلى الثاني): في أ، جـ وفي ب لثاني. (٨) (فأما): في أ، ب وفي جـ: وأما.