وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح (١).
(وهل يجوز)(٢) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر)(٣)، فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (٤).
(فإن)(٥) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له)(٦) به طعامًا،
(١) لأنه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة مليء، ففوت عليه ذلك فلم يصح. والثاني: يصح، لأنه زاده بالتعجيل خيرًا، وإن وكله أن يشتري عبدًا بألف، فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح الشراء للموكل، لأنه قصد أن لا يكون عليه دين، وأن لا يشتري إلا بما معه. والثاني: أنه يصح، لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٧٢). (٢) (وهل يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز. (٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ: الإذن. (٤) لأن إطلاق البيع يقتضي البيع من غير شرط. والثاني: يجوز، لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار. (٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ (وإن). (٦) (له): في أ، ب وساقطة من: جـ.