فإن ضمن العبد عن مولاه دينًا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان (ضمنه)(٣) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به)(٤) فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.
وقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.
فإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه.
وقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق)(٥).
فإن ضمن السيد عن عبده دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:
(وإن)(٦) ضمن السيد لعبده المأذون دينًا له على غريم له، وقد ركبته الديون، ففيه وجهان:
- فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.
(١) (فيما يكسبه بما): في أ، ب وفي جـ فيما يكتسبه فيما. (٢) (يؤديه): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٣) (ضمنه): في أ، جـ وفي ب ضمن. (٤) (عليه به): في ب، جـ وفي أعليه بإذنه. (٥) (إذا عتق): في أ، جـ وفي ب أعتق. (٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.