فإن تلقاهم (واشترى)(١) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر)(٢) وعاد إلى ما كان (قد)(٣) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:
وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (٤).
قال القتبيني (٥): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن)(٦) رد السلعة، لم (يسترجع)(٧) ذلك المدفوع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (٨).
(١) (واشترى): في ب، جـ وفي أفاشترى. (٢) (السعر): في ب، جـ وفي أالبيع. (٣) (قد): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) قال أهل اللغة: في العربان ست لغات: عربان، وعربون بضم العين، وإسكان الراء فيهما، وعربون بفتحهما، وأربان وأربون بالهمزة بدل العين والوزن كالوزن. وفي ألفاظ التنبيه: أفصحهن عربون بفتحهما - وهو أعجمي معرب، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم، ويقال منه: عربت في الشيء وأعربت وهو أن يشتري شيئًا ويعطي درهمًا أو دراهم ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإلا فهو هبة لك/ المجموع شرح المهذب ٩: ٣٦٨ - ٣٦٩، والواضح النبيه في شرح التنبيه ٥: ٥٧ - ٥٨. (٥) (القتبيني): في جـ وفي أ، ب القتبيشي. (٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفان. (٧) (يسترجع): في ب، جـ وفي أيرجع. (٨) والفقهاء في بيع العربون على رأيين: أولًا: المانعون: وهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والشيعة الزيدية =