الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم)(٢) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار لهم (٣).
وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (٤).
وفي مدة خيار التلقي وجهان:
أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.
والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث)(٥).
وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟
منهم: فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).
(١) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" سنن النسائي ٧: ٦٣٥. ولأنه غرهم ودلس عليهم، فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب/ المهذب للشيرازي ١٢: ٤١. (٢) (فإن لم يكن قد غبنهم): في أوجـ وفي ب وإن لم يكن غبنهم. (٣) لأنه ما غر ولا دلس. والثاني: أن لهم الخيار للخبر. (٤) لأن المنع من التلقي للبيع، وهذا المعنى موجود، وإن لم يقصد التلقي، فلم يجز، والوجه الثاني: أنه يجوز، لأنه لم يقصد التلقي: المهذب للشيرازي ١٢: ٤١، ومغني المحتاج ٣: ٣٦. (٥) (بالثلاث): في ب، جـ وفي أبالثلث. (٦) والوجه الثاني: النهي عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه، المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٢.